أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ما مدى صحة حديث (لا يجوز لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه)
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ما مدى صحة حديث (لا يجوز لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه)
معلومات عن الفتوى: ما مدى صحة حديث (لا يجوز لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه)
رقم الفتوى :
6650
عنوان الفتوى :
ما مدى صحة حديث (لا يجوز لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه)
القسم التابعة له
:
مقدمات في الصيام
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
ما مدى صحة هذا الحديث وما معناه وهل هو صحيح بهذا اللفظ قال صلى الله عليه وسلم: "لا يجوز لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، وإذا استأذنت الزوجة زوجها فلم يأذن لها بالصيام فهل تطيعه وفي الحديث «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" أم أنه خاص بصيام التطوع وإن لم يأذن لها في صيام التطوع ثم صامته فهل عليها شيء؟
نص الجواب
الحمد لله
الحديث الذي أشار السائل إلى معناه حديث صحيح ولفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد – يعني حاضر – إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه" رواه البخاري ومسلم [انظر صحيح الإمام البخاري ج6 ص150 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وانظر صحيح الإمام مسلم ج2 ص711 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه.] وغيرهما فلزوجها أن يمنعها من صيام النفل وله أن يمنعها من صيام القضاء الموسّع "إذا كان عليها أيام من رمضان والوقت طويل ما بين الرمضانين فله أن يمنعها من صيام القضاء" فإذا ضاق الوقت ولم يبق إلا قدر الأيام التي عليها فليس له أن يمنعها لأن عائشة رضي الله عنها كان يكون عليها القضاء من رمضان فلا تقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم [انظر صحيح البخاري ج2 ص239.].
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: